محمد جواد مغنية
344
الفقه على مذاهب الخمسة
معجلة ، ومثلها مؤجلة إلى سنة ، أو معلوما بالإجمال ، كما لو قال : مؤجلة إلى أحد الأجلين الموت أو الطلاق - يأتي ان الشافعية منعوا من هذا التأجيل - أما إذا كان مجهولا جهالة فاحشة ، كقوله : إلى أن يأتي المسافر فيبطل الأجل « 1 » . وقال الإمامية والحنابلة : إذا ذكر المهر ، وأهمل التعجيل والتأجيل كان المهر حالا بكامله . وقال الحنفية : بل يؤخذ بعرف أهل البلد ، فيعجل من المهر بقدر ما يعجلون ، ويؤجل بقدر ما يؤجلون . وقال الحنفية : إذا أجل ، ولم يذكر الأجل ، كما لو قال : نصفه معجل ، ونصفه مؤجل يبطل الأجل ، ويكون المهر حالا . وقال الحنابلة : بل يحمل الأجل على الموت أو الطلاق . وقال المالكية : يفسد عقد الزواج ، ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل . وقال الشافعية : إذا لم يكن الأجل معلوما بالتفصيل ، وكان معلوما بالإجمال مثل أحد الأجلين تفسد التسمية ، ويجب مهر المثل ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ) . ( فرع ) قال الحنفية والحنابلة : إذا اشترط أبو المرأة شيئا لنفسه من مهر ابنته فالمهر صحيح ، والشرط لازم يجب الوفاء به . وقال الشافعية : يفسد المسمى ، ويثبت مهر المثل .
--> « 1 » ذكرت في كتاب الفصول الشرعية ان التأجيل لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق غير صحيح فرارا من الجهالة ، ثم تبيين لي انه صحيح ، لأن المهر يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله الثمن في البيع ، فليس هو عوضا حقيقة ، ولذا يكتفى فيه بالمشاهدة والقبضة ، وتعليم ما يحسن من القرآن ، هذا بالإضافة إلى أن أحد الأجلين معلوم في الواقع ، وإن لم يكن معلوما عند العاقدين فأحد الأمرين من الطلاق أو الموت واقع لا محالة ، ثم إن الزواج يصلح بلا ذكر المهر ، وبالتفويض إلى من يعينه .